اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ٦
المادة 6
الترخيص
أ- تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية:
1- ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
2- ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة.
ب- على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية:
1- أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة.
2- أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية.
ج- تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد.
د- بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط.
هـ- في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي:
1- انتهاء المدة المحددة للعقوبة.
2- يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة.
3- يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.