الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٦

المادة 6

الترخيص أ- تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية: 1- ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية. 2- ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة. ب- على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية: 1- أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة. 2- أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية. ج- تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد. د- بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط. هـ- في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي: 1- انتهاء المدة المحددة للعقوبة. 2- يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة. 3- يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية