الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٣

المادة 3

السجل الوطني للحرفيين أ- يكون السجل مملوكاً للهيئة ويدار من قبلها. ب- على الحرفي الراغب في القيد في السجل تقديم طلب للهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغاية، على أن يكون ممارساً لإحدى الحرف والصناعات اليدوية ضمن المجالات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة أو سبق له ممارستها وفقاً لما تحدده الأدلة التي يقرها المجلس. ج- للمجلس-وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة. د- يتضمن السجل البيانات التالية للحرفيين: 1- الاسم الرباعي. 2- الجنس. 3- تاريخ الميلاد. 4- مجال أو مجالات الحرفة. 5- رقم الهوية الوطنية. 6- المنطقة أو المدينة أو المحافظة. 7- تصنيف الحرفة. 8- حالة الحرفي. 9- مسمى الحرفة. 10- معلومات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني). 11- المؤهلات العلمية (إن وجدت). 12- الشهادات أو الدورات في مجال الحرفي (إن وجدت). 13- عدد سنوات الخبرة في مجال الحرف والصناعات اليدوية. 14- العضويات المهنية (إن وجدت). 15- أي معلومات أخرى يحددها المجلس. هـ- للحرفي المقيد في السجل التقدم بطلب للهيئة لحذف قيده من السجل أو تعديل بياناته الواردة فيه. و- إضافة إلى الحالات الواردة في النظام، في حال نقص شرط من شروط القيد، يتم إخطار الحِرفي بذلك وإذا لم يستوفِ الشرط خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار يتم شطب قيده من السجل. ويجوز له التقدم بطلب إعادة القيد في حال استيفاء الشروط. ز- في حال الشطب من السجل لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام، يجوز للحرفي التقدم بطلب إعادة القيد مع مراعاة ما يلي: 1- أن تكون المدة المحددة للعقوبة قد مضت. 2- أن يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة. 3- أن يقدم الحرفي طلب إعادة القيد بنفس الطريقة المحددة للقيد للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية