الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ١٤

المادة 14

أحكام ختامية أ- تصدر الوزارة أو الهيئة -كل حسب اختصاصه- القرارات للازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. ب- للمجلس تفويض بعض صلاحياته أو مهماته الواردة في اللائحة إلى رئيسه أو من يراه مناسباً من أعضائه أو منسوبي الهيئة. ج- يُعمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام. اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية