اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة ١٤
المادة 14
أحكام ختامية
أ- تصدر الوزارة أو الهيئة -كل حسب اختصاصه- القرارات للازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
ب- للمجلس تفويض بعض صلاحياته أو مهماته الواردة في اللائحة إلى رئيسه أو من يراه مناسباً من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
ج- يُعمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.