الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 98واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٩٨

المادة 98

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي: أ- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة. ب- الإشراف على أعمال المجلس، واللجان المنبثقة عنه كافة. ت- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع. ث- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته. ج- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية عليها. ح- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين. خ- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه. 2- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذَ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي: أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما. ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واستيفاء توقيع الأعضاء عليها، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة. ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات، بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة. د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، يتضمن جميع البيانات المطلوبة. ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة. س- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة. 3- يشترط في الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي أن يكون متفرغاً، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالّة أو محتملة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي: أ- رئاسة الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة. ب- الإشراف على أعمال المجلس، واللجان المنبثقة عنه كافة. ت- رئاسة ما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للاجتماع. ث- إقرار جدول أعمال مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته. ج- التوقيع نيابة عن المجلس على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها، مع مراعاة الحالات التي تستلزم موافقة المركز أو الجمعية العمومية عليها. ح- التوقيع مع الرئيس التنفيذي على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين. خ- البت فيما يعرضه عليه الرئيس التنفيذي من المسائل المستعجلة، على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه. 2- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذَ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي: أ- الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما. ب- إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ت- التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واستيفاء توقيع الأعضاء عليها، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة. ج- إعداد سجل بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور، والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. خ- تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات، بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة. د- إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، يتضمن جميع البيانات المطلوبة. ذ- إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ر- إعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقديمه لمجلس الإدارة. ز- الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة. س- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة. 3- يشترط في الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية أو المجلس الفرعي أن يكون متفرغاً، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالّة أو محتملة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (98) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/98

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٧كل مواد النظامالمادة ٩٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية