اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٩٠
المادة 90
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية: 1- تمثيل الجمعيات الأهلية ومصالحها في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز والجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره. 2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. 3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبية احتياجاته. 4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية، كل حسب تخصصه. 5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقاً فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي. 6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى. 7- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه. 8- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها. 11- للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات الآتية: أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق. 12- للمجلس رفع توصية إلى مجلس إدارة المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي، أو دمجه بمجلس فرعي تخصصي آخر، على أن تشتمل التوصية على سبب الحل أو الدمج، وبيانٍ بآلية التصفية، ولمن ستؤول أموال المجلس الفرعي التخصصي. 13- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة بعد المئة من هذه اللائحة. 14- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (90) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/90
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.