الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 73واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٧٣

المادة 73

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية: 1- تمثيل المؤسسات الأهلية ومصالحها في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز وكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها؛ لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره. 2- التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. 3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته. 4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية، كل حسب اختصاصه. 5- تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقاً فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي. 6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى. 7- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه. 8- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع المؤسسات الأهلية. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها. 11- نشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية الإسهام فيها. 12- التوعية بأهمية المؤسسات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، بما يشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. 13- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع المؤسسات الأهلية، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة. 14- ما تعتمده الجمعية العمومية من وسائل أخرى، بما لا يتعارض مع الأهداف والاختصاصات الواردة في هذه اللائحة. 15- للمجلس أو من يفوضه تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات الآتية: أ- تشويه سمعة المؤسسات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها. ب- المساس بنزاهة عمل المؤسسات الأهلية دون وجه حق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (73)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٢كل مواد النظامالمادة ٧٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية