الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٦٣

المادة 63

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. 2- يجب على مجلس الأمناء اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي: أ- تعريف أعضاء مجلس الأمناء الجدد بعمل المؤسسة وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونها لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية. ب- وضع سياسة داخلية تتضمن آلية استلام الأعمال والمستندات الخاصة بالمؤسسة من مجلس الأمناء السابق -المنتهية مدته أو المعزول- إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم. 3- لا يجـوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها. 4- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الأمناء ونائبه. 5- يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه. 6- يجوز لمجلس الأمناء بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركاً. 7- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في أي مخالفة نظامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. 2- يجب على مجلس الأمناء اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي: أ- تعريف أعضاء مجلس الأمناء الجدد بعمل المؤسسة وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونها لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية. ب- وضع سياسة داخلية تتضمن آلية استلام الأعمال والمستندات الخاصة بالمؤسسة من مجلس الأمناء السابق -المنتهية مدته أو المعزول- إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم. 3- لا يجـوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها. 4- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الأمناء ونائبه. 5- يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه. 6- يجوز لمجلس الأمناء بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركاً. 7- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في أي مخالفة نظامية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (63) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية