الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٦٠

المادة 60

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي: 1- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات. 2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه. 3- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي: 1- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات. 2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه. 3- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية