اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦٠
المادة 60
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:
1- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.
2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه.
3- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي: 1- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات. 2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه. 3- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.