اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥٨
المادة 58
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:
1- اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف المؤسسة ونجاحها.
2- اعتماد خطط عمل المؤسسة ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.
3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
4- اعتماد أنظمةٍ وضوابطَ للرقابة الداخلية، والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة، على ألا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها المؤسسة.
7- تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من المركز، وإعداد التقارير الدورية.
8- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الأمناء، واعتمادها، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
9- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
10- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وبقرار تعيينه.
11- أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً حدّاً أقصى من تاريخ حدوث التغيير.
12- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
13- تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
14- تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
15- إدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
16- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.
17- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة وتفعيلها.
18- لمجلس الأمناء الحق في تفويض اختصاصاته أو جزء منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي أو اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة الاختصاصات التي تتطلب الموافقة المسبقة من المركز.
19- يجوز لمجلس الأمناء منح رئيس مجلس الأمناء الحق في تفويض أشخاص من خارج المؤسسة أو داخلها ببعض أو كل الصلاحيات المتعلقة بتمثيل المؤسسة أمام القضاء أو الجهات الأخرى، دون الحاجة لموافقة المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (58)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.