اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥٥
المادة 55
1- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يُعْهَدُ له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء المعيَّنين وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً حداً أقصى من تشكيل المجلس.
2- يجوز للمؤسس أو المؤسسين أو من يُعهد إليه بموجب اللائحة الأساسية صرف مكافآت لأعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الأعمال الموكلة لهم.
3- يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعمل المسؤول التنفيذي في المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (55)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/55
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.