اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٥٣
المادة 53
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:
1- موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع.
2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (53)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/53
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.