الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٥١

المادة 51

الحالة قيد التحقق من المصدر

يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. 2- يمنح الطلب رقماً وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته. 3- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه. 4- يُصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته. 5- في حال قبول الطلب يُصدر المركز ترخيص المؤسسة لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقاً لما تنص عليه المادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية: أ- يسجل المركز المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها. ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز. ج- يصدر المركز ترخيصاً للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويسلّمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. 2- يمنح الطلب رقماً وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته. 3- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه. 4- يُصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته. 5- في حال قبول الطلب يُصدر المركز ترخيص المؤسسة لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقاً لما تنص عليه المادة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية: أ- يسجل المركز المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها. ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز. ج- يصدر المركز ترخيصاً للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويسلّمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية