الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤٨

المادة 48

يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للمركز ما يلي: 1- المستندات المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من هذه اللائحة. 2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة (التاسعة والأربعين) من هذه اللائحة. 3- اسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. 4- طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لذلك. 5- لائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (48)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية