الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤٤

المادة 44

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدّد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدّد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية