الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤١

المادة 41

لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة يُعدّ أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤسسةً أهلية؛ شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الآتية: 1- يؤسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معاً. 2- لا يهدف إلى تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين. 3- يحقق غرضاً أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص. 4- يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو تبرعات، أو هبات، أو وصايا، أو عوائد استثمارات أو زكوات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية