اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
في حال صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية حلّاً اختيارياً فتطبّق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حال خلوها من أحكام منصوصة أو وُجدت وتعذر تنفيذها فللمركز أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في حال صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية حلّاً اختيارياً فتطبّق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حال خلوها من أحكام منصوصة أو وُجدت وتعذر تنفيذها فللمركز أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.