اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٦
المادة 36
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يراعي المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقف ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قراره الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقتصر على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المرخصة من المركز، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفٍّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية، وتحديد مدة عمله، وأتعابه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.