الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

للمجلس أن يُصدر قراراً بمنح صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط الآتية: 1- أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة. 2- أن يكون نشاطها موجهاً لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية. 3- أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة. 4- عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية. 5- أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمجلس أن يُصدر قراراً بمنح صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط الآتية: 1- أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة. 2- أن يكون نشاطها موجهاً لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية. 3- أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة. 4- عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية. 5- أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية