اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٢
المادة 32
1- مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة، وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2- يجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي:
أ- تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونها لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.
ب- وضع سياسة داخلية تتضمن آلية تسلُّم الأعمال والمستندات الخاصة بالجمعية من مجلس الإدارة السابق (المنتهية مدته أو المعزول) إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم.
3- لا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية بالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.
4- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
5- يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه
6- يجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركاً.
7- على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في أي مخالفة نظامية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.