الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للمركز إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المركز بنتيجة الانتخابات من خلال لجنة النظر في الطعون والتظلمات الانتخابية، وفقاً للمدد النظامية المشار لها في القواعد. 2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم عقد الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم قرار الإلغاء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للمركز إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المركز بنتيجة الانتخابات من خلال لجنة النظر في الطعون والتظلمات الانتخابية، وفقاً للمدد النظامية المشار لها في القواعد. 2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم عقد الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم قرار الإلغاء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية