اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٩
المادة 19
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية: 1- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر من أعضاء الجمعية العمومية لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو ممن ينيبه المركز قبل موعد الاجتماع. 2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد في الاجتماع ذاته. 3- لا تجوز إنابة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.