الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٤

المادة 14

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية: 1- موافقة مجلس الإدارة على إنشاء الفرع. 2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته. 3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية