الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 127واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٢٧

المادة 127

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تلغي هذه اللائحة أحكام اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11 /6/ 1437 هـ. 2- تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور اللائحة أو التي تنشأ بعد ذلك. 3- تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة بمواءمة أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك فيطبق عليها ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تلغي هذه اللائحة أحكام اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11 /6/ 1437 هـ. 2- تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور اللائحة أو التي تنشأ بعد ذلك. 3- تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة بمواءمة أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك فيطبق عليها ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (127) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/127

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٦كل مواد النظامالمادة ١٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية