اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢٥
المادة 125
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يُصدر المجلس دليلاً لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها عند تسمية الجمعيات والمؤسسات والصناديق بهدف تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. 2- للمركز أو الجهة المشرفة أو الجهة المختصة صلاحية البت في الأسماء المقدمة عند التأسيس، ويجوز لها رفض أي اسم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. 3- يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تعديل اسمها، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الجمعية أو المؤسسة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتُخذت في مواجهتها قبل التعديل. 4- يجب على الجمعية أو المؤسسة الالتزام بتغيير اسمها في حال ورد تبليغ من المركز بعدم مناسبته بناء على توجيه من الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (125) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/125
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.