الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 125واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٢٥

المادة 125

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُصدر المجلس دليلاً لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها عند تسمية الجمعيات والمؤسسات والصناديق بهدف تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. 2- للمركز أو الجهة المشرفة أو الجهة المختصة صلاحية البت في الأسماء المقدمة عند التأسيس، ويجوز لها رفض أي اسم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. 3- يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تعديل اسمها، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الجمعية أو المؤسسة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتُخذت في مواجهتها قبل التعديل. 4- يجب على الجمعية أو المؤسسة الالتزام بتغيير اسمها في حال ورد تبليغ من المركز بعدم مناسبته بناء على توجيه من الجهات المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُصدر المجلس دليلاً لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها عند تسمية الجمعيات والمؤسسات والصناديق بهدف تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. 2- للمركز أو الجهة المشرفة أو الجهة المختصة صلاحية البت في الأسماء المقدمة عند التأسيس، ويجوز لها رفض أي اسم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. 3- يجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تعديل اسمها، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الجمعية أو المؤسسة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتُخذت في مواجهتها قبل التعديل. 4- يجب على الجمعية أو المؤسسة الالتزام بتغيير اسمها في حال ورد تبليغ من المركز بعدم مناسبته بناء على توجيه من الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (125) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/125

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٤كل مواد النظامالمادة ١٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية