اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يبتّ المركز في طلب تأسيس الجمعية وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. 2- يمنح الطلب رقماً وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته. 3- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه. 4- يُصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته. 5- في حال قبول الطلب يُصدر المركز ترخيص الجمعية لمدة خمس سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفقاً لما تنص عليه المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، مع مراعاة الإجراءات الآتية: أ- يسجل المركز الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاصاً بها. ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للمركز. ت- يصدر المركز ترخيصاً للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.