الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 116واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١١٦

المادة 116

1- يجوز للجمعية أو المؤسسة بعد موافقة الجمعية العمومية للجمعية أو مجلس الأمناء للمؤسسة الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي للجمعيات؛ فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. 2- يجوز للجمعية أو المؤسسة تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، والاستثمار، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية العمومية للجمعية، أو مجلس الأمناء للمؤسسة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (116)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/116

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٥كل مواد النظامالمادة ١١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية