اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٠٢
المادة 102
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- ينشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس فرعي مناطقي، وتعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي. 2- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن ثلاثين جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي: أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى -مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (الخامسة والتسعين) من هذه اللائحة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية للفرع متوافقة مع أحكام النظام واللائحة، وفقاً لمتطلبات المادة (الثالثة بعد المائة) من هذه اللائحة. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس. 3- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز. 4- إذا لم يبد المركز ملاحظات على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استلامه، عدّ ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت. 5- يشعِر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/102
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.