الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 102واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٢

المادة 102

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- ينشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس فرعي مناطقي، وتعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي. 2- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن ثلاثين جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي: أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى -مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (الخامسة والتسعين) من هذه اللائحة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية للفرع متوافقة مع أحكام النظام واللائحة، وفقاً لمتطلبات المادة (الثالثة بعد المائة) من هذه اللائحة. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس. 3- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز. 4- إذا لم يبد المركز ملاحظات على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استلامه، عدّ ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت. 5- يشعِر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- ينشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلس فرعي مناطقي، وتعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي. 2- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن ثلاثين جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي: أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى -مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (الخامسة والتسعين) من هذه اللائحة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية للفرع متوافقة مع أحكام النظام واللائحة، وفقاً لمتطلبات المادة (الثالثة بعد المائة) من هذه اللائحة. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس. 3- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز. 4- إذا لم يبد المركز ملاحظات على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استلامه، عدّ ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت. 5- يشعِر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/102

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠١كل مواد النظامالمادة ١٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية