الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 100واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٠

المادة 100

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يحصّل المجلس أو من يفوضه رسوم العضوية وفق التقنيات التي يراها مناسبة، ويخصص للمجلس 20% من اشتراكات الأعضاء، وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك، وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير 30% من رسوم الاشتراك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يحصّل المجلس أو من يفوضه رسوم العضوية وفق التقنيات التي يراها مناسبة، ويخصص للمجلس 20% من اشتراكات الأعضاء، وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك، وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير 30% من رسوم الاشتراك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (100) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/100

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٩كل مواد النظامالمادة ١٠١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية