اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٠٠
المادة 100
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يحصّل المجلس أو من يفوضه رسوم العضوية وفق التقنيات التي يراها مناسبة، ويخصص للمجلس 20% من اشتراكات الأعضاء، وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك، وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير 30% من رسوم الاشتراك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يحصّل المجلس أو من يفوضه رسوم العضوية وفق التقنيات التي يراها مناسبة، ويخصص للمجلس 20% من اشتراكات الأعضاء، وللمجلس الفرعي المناطقي ما تبقى من قيمة الاشتراك، وإذا كان دافع الرسوم عضواً في مجلس فرعي تخصصي فيخصص للأخير 30% من رسوم الاشتراك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (100) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/100
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.