اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٧
المادة 7
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
2- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.
اللائحة:
7/ 1- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.