الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٣٤

المادة 34

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك. اللائحة: 34/ 1- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس. 34/ 2- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية