اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٣٤
المادة 34
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
اللائحة:
34/ 1- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.
34/ 2- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.