اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٢٩
المادة 29
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
اللائحة:
29/ 1- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.
29/ 2- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.
29/ 3- مع عدم الإخلال بحكم المادة (29/ 2) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.
29/ 4- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.