الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ١٦

المادة 16

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه. اللائحة: 16/ 1- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول. 16/ 2- مع مراعاة أحكام المادة (16/1) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة. 16/ 3- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية