اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام. اللائحة: 13/ 1- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك. 13/ 2- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.