الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ١٠

المادة 10

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء. اللائحة: 10/ 1- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (5) من النظام والمواد (5/ 1) و(5/ 2) و(5/ 3) و(5/ 4) من اللائحة. 10/ 2- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول. 10/ 3- مع مراعاة أحكام المادة (10/ 2) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة. 10/ 4- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية