اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة
المادة ٩
المادة 9
الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني
9 /1 إذا ألزم نص نظامي، أو اتفق المُنشئ مع المرسل إليه، أو إذا طلب المُنشئ من المرسل إليه، عند توجيه السجل الإلكتروني أو قبل ذلك، بأن يرسل إقراراً بتسلم هذا السجل فإنه:
1- إذا لم يتضمن النص النظامي أو اتفاق المُنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين، أو بطريقة معينة، فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتين:
أ- أي إبلاغ من جانب المرسل إليه، سواء أكان بوسيلة تلقائية أم بأي وسيلة أخرى.
ب- أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المُنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني.
2- إذا اشترط النص النظامي، أو اشترط المُنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني، فإن للمُنشئ أن يعدَّ إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن، إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
9 /2 يتم إثبات تسلم السجل الإلكتروني بأي شكل من أشكال الإثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل.
9 /3 لا ينبني على تلقي المرسل إقراراً بالتسلم من المرسل إليه، أن محتوى السجل الإلكتروني الذي أُرسل متطابق مع محتوى السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الإلكتروني على آلية الحفاظ على المحتوى، كأن يتم ذلك بوساطة التوقيع/الختم الإلكتروني للمرسل والمرسل إليه.
9 /4 يجب أن يحتوي الإقرار بوصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك، مثل: التاريخ، الوقت، رقم مميّز للرسالة محل الإقرار أو عنوان لها.
9 /5 إذا تضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه المُنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطات الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.