الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ١٩

المادة 19

أحكام ومعايير التصرف في معلومات ووثائق مقدم خدمات التصديق في حالة وقف نشاطه 19 /1 يلتزم مقدم خدمات التصديق في جميع حالات وقف نشاطه بالوفاء بالمتطلبات التالية: 1- الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وكذلك البيانات الأخرى ذات الصلة، وعدم تعديل محتواها، وذلك إلى حين أن يتم التصرف بها من الهيئة، أو من أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة. 2- تزويد الهيئة -أو أي جهة معتمدة من الهيئة- بجميع التفاصيل الفنية التي تصف بنية البيانات ومواصفاتها وحجمها من الناحية الفنية. 3- تحويل البيانات ونقلها سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي، وفق الضوابط الفنية التي يحددها المركز وتعتمدها الهيئة، بما يحفظ حقوق المتعاملين. 19 /2 يجوز للهيئة حجز الموارد الفنية وقواعد البيانات، وغير ذلك من التدابير المناسبة التي تقتضيها حماية حقوق المتعاملين. 19 /3 يحتفظ المتعامل مع مقدم خدمات التصديق، أو أي طرف لحقه الضرر، بحق رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة وطلب التعويض. 19 /4 لا يجوز لمقدم خدمات التصديق الموقف نشاطه، لأي سبب من الأسباب، أن يحتفظ بأي نسخ من السجلات والبيانات الإلكترونية الناتجة عن ممارسته لنشاطه الذي تم إيقافه، بعد إتمام الخطوات الواردة في الفقرة (19 /1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية