اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة
المادة ١٢
المادة 12
إجراءات التحقق من التوقيع/ الختم الإلكتروني
12 /1 يجب على مَن يعتمد على التوقيع/ الختم الإلكتروني، لطرف آخر، أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع/ الختم، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ الختم الإلكتروني، وفق الإجراءات التالية:
1- التأكد من منشأ شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع/ الختم الإلكتروني، وأنها صادرة من المركز أو من مقدم خدمات التصديق، وفق أحكام هذه اللائحة، والتحقق من صلاحيتها، وأنها غير ملغية أو موقفة.
2- التأكد من أن البيانات المرفقة مع التوقيع/ الختم الإلكتروني، مطابقة لبيانات صاحب التوقيع/ الختم، من واقع شهادة التصديق الرقمي الصادرة له.
3- التحقق من عدم وجود رسائل تنبيه أو تحذير تفيد باحتمال وجود خلل في المطابقة الآلية للتوقيع/ الختم الإلكتروني، أو أي خلل آخر ذي صلة بالمنشأ أو المحتوى، وذلك ضمن الرسالة والتوقيع/ الختم، الواردين.
12 /2 يعدُّ التوقيع/ الختم الإلكتروني، ملغياً ولا يحدد هوية مُنشئ السجل الإلكتروني في حال اختلال أحد العناصر المقومة له وفق أحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.