الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ١

المادة 1

تعريفات 1/1 يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة. 1/ 2 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التعاملات الإلكترونية. 2- المركز: مركز المعلومات الوطني. 3- سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على شروط وإرشادات تبيّن لمستخدم الشهادة مدى ملاءمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدى الموثوقية المصاحبة لها، إلى جانب تحديد الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للشهادة، ودور مراكز التسجيل. 4- مركز التسجيل: الجهة التي تتولى عملية التسجيل والتثبت من هوية المتقدمين بالآلية المعتمدة من الجهة المصدرة لها للحصول على شهادات تصديق رقمي. 5- إجراءات التصديق الرقمي: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على الطرق الفنية والإجرائية المتبعة لإصدار شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق. 6- الختم الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات صحة ارتباط الختم بهوية من نسب إليه ومصادقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد الختم عليه. 7- الختم الزمني: بيانات إلكترونية واردة في سجل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به، بغرض تحديد تاريخ ووقت الإجراء الذي تم على هذا السجل، واكتشاف أي تعديل يطرأ على ذلك. 8- المستفيد: صاحب الشهادة، وهو الشخص المسجلة شهادة التصديق الرقمي باسمه. 9- الطرف المعتمد على الشهادة: هو الشخص الذي يستند إلى شهادة التصديق الرقمي في تعاملاته الإلكترونية ويعتمد على صحتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية