الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

المادة ٤٨

المادة 48

1- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال الآتية:أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. ب- إذا كان له أو لزوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد ملاك الحقوق العينية للعقار. ج- إذا كان دائناً أو مديناً لأي من ملاك الحقوق العينية للعقار. د- التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرر القيام بأعمال المسح أو التسجيل، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.2- يجب التعهد بالإفصاح عن أي مصالح يُحتمل أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الحيدة أو الاستقلال.3- إذا استجد أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابة وبشكل فوري بأي تغيير يطرأ. الباب الثالثالأحكام الختامية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (48)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية