الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

المادة ٤٥

المادة 45

1- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفاً للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي:أ- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه. ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي. د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح. هـ- وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -إن أمكن-. و- اسم المكتب المساحي، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.2- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية