اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٣٩
المادة 39
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقًا لـنظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الأكبر من العقار، من حيث جمع الإحداثيات والشهادات المساحية الصادرة بشأنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (39)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.