اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ٣٥
المادة 35
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي:1- المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للأمانات والبلديات والقرى التابعة لها، والعقارات الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئات الملكية والمدن الاقتصادية والصناعية ومشاريع الرؤية ونحوها.2- المناطق العشوائية المأهولة: وتضم العقارات الداخلة في حدود الكتل العشوائية المأهولة والتي تقع خارج النطاق العمراني.3- المناطق الأخرى: وتضم العقارات خارج نطاق إشراف الأمانات أو البلديات وخارج المناطق العشوائية المأهولة، مثل: المناطق الزراعية والغابات والمناطق الريفية والصحراوية والتعدينية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.