الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري.2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري.2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية