اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك.2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك.2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بالدعوى القضائية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.