اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- مع مراعاة الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية واكتملت البيانات الجيومكانية للعقار.2- تشعر الهيئة ذوي الشأن بقيامها بالتسجيل بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع مراعاة الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية واكتملت البيانات الجيومكانية للعقار.2- تشعر الهيئة ذوي الشأن بقيامها بالتسجيل بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.