اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٨٤
المادة 84
يُصدَر طلب تقديم العروض وفق الأحكام الآتية:
1- أن يتضمن طلب تقديم العروض المعلومات والبيانات الواردة في هذا الفصل.
2- مع مراعاة الفقرة (8) من المادة (64)؛ أن تكون المعايير المستخدمة لتقييم العروض المقدمة موضوعية وعادلة وألا يتم تصميمها بطريقة تقيد أي متنافس أو تحالف مؤهل لتنفيذ مشروع التخصيص، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن خطة الطرح الموافق عليها هذه المعايير.
3- أن يُقدّم العرض الفني في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى «العرض الفني» بشكل بارز، أو تقديمه بملف مشفّر ومحمي في حال كانت إجراءات تقديم العروض إلكترونية، ويجوز تقديم العرض الفني والمالي في مظروف واحد في مشروع نقل ملكية الأصول، على أن تنص خطة الطرح الموافق عليها على ذلك.
4- أن يُقدم العرض المالي في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى «العرض المالي» بشكل بارز، أو تقديمه بملف مشفّر ومحمي في حال كانت إجراءات تقديم العروض إلكترونية.
5- يُمنح المتنافسون وقتاً كافياً لتقديم العروض والالتزام بالمتطلبات، ولا يجوز أن تقل المدة عن ستين (60) يوم عمل بعد إصدار طلب تقديم العروض، وللجنة الإشرافية -بناءً على طلب الجهاز المعني المتضمن مسوغات الطلب- الموافقة على مدة أقل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (84)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/84
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.