الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٧٢

المادة 72

يتم طرح المشروع -في حالة دمج أي من مراحله- وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الفصول (الثاني) إلى (السابع) من هذا الباب من اللائحة، وتحدد خطة طرح مشروع التخصيص أي تعديل على تلك الإجراءات للتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويجب أن تحدد خطة الطرح ما يأتي: 1- المَعالم أو الحالات التي يتم فيها الرفع إلى اللجنة الإشرافية أو الجهاز المعني، وبما يتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويراعي متطلبات المادة (23) من اللائحة (حسب الانطباق). 2- مشتملات الوثيقة أو الوثائق التي سيتم إطلاقها للمستثمرين والمتنافسين، وبما يتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويراعي متطلبات المواد (73، 76، 85) من اللائحة (حسب الانطباق). 3- طريقة وضوابط نشر أو مشاركة الوثيقة أو الوثائق التي سيتم إطلاقها للمستثمرين والمتنافسين، وبما يتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويحقق مستهدفات المنافسة العلنية المفتوحة على مشروع التخصيص. 4- الوثائق والبيانات الواجب على المتنافسين تقديمها، وبما يتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويراعي متطلبات المواد (77، 78، 87) من اللائحة (حسب الانطباق). 5- اللجان الفرعية المشاركة في عملية الطرح، وفي حال دمج مرحلتي التأهيل وتقديم العروض؛ تحديد مدى الحاجة لتشكيل لجنة لتقييم المؤهلات، وتحديد أدوارها، وآلية تنسيق العمل بينها وبين باقي اللجان الفرعية ولجنة المنافسة. 6- المَعالم أو الحالات التي يتم فيها الإعلان عن نتائج عملية التنافس لغايات الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التي تليها، وبما يتوافق مع طبيعة عملية الدمج، ويراعى في حال دمج مرحلتي التأهيل وتقديم العروض أن يتم الإعلان في ختام مرحلة تقييم العروض وقبل البدء بالمفاوضات النهائية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (72)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية