اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٤٩
المادة 49
1- يجوز للجنة الإشرافية، والجهاز المعني، والمركز؛ التعاقد مع استشاريين لتقديم الدعم في الشؤون المرتبطة بمشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، لإعداد وتطوير الوثيقة، وطرح وترسية وتنفيذ وإدارة مشاريع التخصيص وإعداد خطط التخصيص للقطاعات.
2- تخضع إجراءات التعاقد مع الاستشاريين للأحكام المنظمة لذلك في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن يراعى عند التعاقد مع الاستشاريين الآتي:
أ- أن يكون مستقلاً وخالياً من تعارض المصالح طوال فترة التعاقد، ولمدة اثني عشر (12) شهراً ميلادياً بعد انتهائها.
ب- ألا يكون له مصلحة جوهرية أو علاقة مهنية مع أي جهة يمكن أن تؤثر على مشروع التخصيص المعني.
ج- أن تتوفر لديه الخبرة الكافية في مشاريع التخصيص.
د- أن تتوفر لديه المؤهلات المناسبة والمهارات المهنية التي تتوافق مع نطاق وطبيعة ودرجة تعقيد مشروع التخصيص المعني.
هـ- أن يكون معتمداً أو مصنفاً من قبل مؤسسة اعتماد دولية معتمدة، إن أمكن.
و- أن يكون قد قدم خدمات استشارية في المملكة ودول أخرى، إن أمكن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (49)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.