اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٣٥
المادة 35
1- للجنة التوجيهية تشكيل فريق عمل واحد أو أكثر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها، شريطة تحديد نطاق عمل كل فريق عمل بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليته.
2- يكون تشكيل فريق العمل على النحو الآتي:
أ- قائد لفريق العمل يتم تسميته من قبل الجهاز المعني، ويجوز أن تكون التسمية بالمنصب الوظيفي وإن تغيّر شاغِله.
ب- ممثلون عن الجهاز المعني.
ج- ممثلون عن المركز.
وللجنة التوجيهية إضافة أعضاء آخرين لفريق العمل، ولها الاستعانة باستشاريين مختصين في الأمور المالية، والقانونية، والفنية، وأي جوانب أخرى تحددها الجهة التنفيذية ضمن فريق العمل.
3- يتم تسمية أعضاء فريق العمل من قبل الجهة التي يمثلها كل عضو، ويجوز أن تكون التسمية بالمنصب الوظيفي وإن تغيّر شاغِله، ويجب أن يضم فريق العمل -ما أمكن- مختصين في المجالات الآتية:
أ- العلاقات العامة والتواصل.
ب- الشؤون التجارية والمالية.
ج- إدارة المشاريع.
د- الشؤون القانونية والتنظيمية.
هـ- الشؤون الهندسية والإنشائية.
و- الشؤون الاستراتيجية.
4- يجب أن يضم فريق العمل عضواً على الأقل من منسوبي الجهاز المعني من ذوي الكفاءة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشؤون الفنية ذات العلاقة بالقطاع وبنطاق مشروع التخصيص.
5- يجوز استبدال أعضاء فريق العمل من قبل الجهات التي يمثلونها كتابةً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (35)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.