اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢١
المادة 21
على الجهاز المعني القيام بالآتي:
1- كجهة تنفيذية:
أ- تولي الأعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي يكون الجهاز المعني هو الجهة التنفيذية له، وعلى وجه الخصوص إعداد الوثيقة، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصلة، وإدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبة، والتأهيل، والعروض، وفتح العروض المقدمة ودراستها وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين وإشعارهم، وإعلان نتائج الطرح لكل مرحلة، وإدارة إجراءات الترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بذلك للجنة الإشرافية للنظر والبت فيه خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء مرحلة الدراسة أو انتهاء مرحلة الطرح، وذلك قبل رفعها للجهة المختصة، وذلك في الحدود المنصوص عليها في القواعد المنظمة.
ب- الرفع للجنة الإشرافية بأي طلب مرتبط بمشروع التخصيص، للنظر والبت فيه خلال خمسة (5) أيام عمل، وذلك قبل رفعه للجهة المختصة إن لزم الأمر.
2- إعداد خطة التخصيص للقطاع، مشتملة على مقترحات تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، والرفع بها إلى اللجنة الإشرافية للموافقة عليها خلال خمسة وعشرين (25) يوم عمل من إعدادها، للرفع بها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، وتحديث خطة التخصيص بشكل دوري أو كلما لزم الأمر.
3- اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات تطوير البيئة النظامية للقطاع إن وجدت، وإعداد ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر عن مستوى التقدم في ذلك، وأي صعوبات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا الشأن، بما في ذلك توصياتها المقترحة لمعالجة ذلك لمجلس الإدارة.
4- تقديم الدعم للجنة الإشرافية والعمل وفق توجيهاتها لتمكينها من أداء المهمات والمسؤوليات الموكلة إليها بصفتها جهة مختصة أو تنفيذية.
5- التحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وفق ما ورد في الوثيقة الموافق عليها من الجهة المختصة.
6- التحقق من إجراء تقييم عادل لأي أصول مملوكة للدولة مرتبطة بمشروع نقل ملكية الأصول.
7- التحقق من التقيّد بخطة التخصيص الموافق عليها للقطاع، وأي سياسات أو قرارات صادرة بشأن أي مشروع تخصيص.
8- اتخاذ ما يلزم للتحقق من أن إجراءات تأهيل المتنافسين على مشروع التخصيص، وتقييم عروضهم، واختيار صاحب أفضل عرض تتم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة، وتتوافق مع متطلبات حماية المصلحة العامة.
9- اتخاذ ما يلزم للتحقق من التنفيذ الفوري لأي إجراءات تصحيحية مطلوبة بناءً على قبول لجنة النظر في التظلمات ضد إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص لأي تظلّم مقدّم من أي من المتنافسين، والمتابعة والتوجيه المباشر للجنة المنافسة بهذا الخصوص.
10- التنسيق مع الجهات العامة المختصة لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ مشروع التخصيص وتحقيق أهدافه.
11- حفظ كافة الوثائق والمستندات والقرارات المرتبطة بمشاريع التخصيص، وتوثيق كافة الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن مشروع التخصيص.
12- إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد، وإعداد تقرير نصف سنوي للجهة المختصة عن مستوى الإنجاز، وأي صعوبات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا الشأن، بما في ذلك توصياتها المقترحة لمعالجة ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.